عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
52
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال عنه ابن القاسم في الكتابين فيمن قطع يد رجل عمداً ، ثم [ تقطع ] يد القاطع تلك خطأ : فدية اليد للمقطوع الأول . قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم غير هذا . وهذا أحب إلينا . ول قطعت يده عمداً فالقصاص والعفو للمقطوع الأول . قال أشهب : إلا أن يرضي القاطع الأول المقطوعة يده أولاً [ من يده ] ( 1 ) فيكون له القصاص [ أو العفو ] ( 2 ) وإلا فالقصاص للمقطوعة يده أولا ، وكذلك ، في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون [ قال مالك ] ( 3 ) إن أرضي القاطع [ الأول ] ( 4 ) المقطوعة يده أولاً كان أولي بقاطعه [ قال ] ( 5 ) . وتفسيره عندنا أن يرضيه بدون عقل يده . وإن أتم له عقل يده وقد اختلفا لزمه ذلك ( 6 ) وإن لم يتم له عقل يده ولم يتراضيا بأقل منه فللمقطوع الأول أن يقطع يد قاطع قاطعه ، أو يعفو علي ما أحبا . وقال مطرف : سواء أتم له عقل يده أو لم يتم له ذلك ؛ هو أولي بقطع يده - يريد قاطع قاطعه - إلا أن يرضي بغير ذلك مما يعطيه قاطع يده . وقاله أصبغ ( 7 ) .
--> ( 1 ) زيادة في ع وص . ( 2 ) ساقط من ع وص . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) ساقط من الأصل أيضاً . ( 5 ) لا يوجد بالأصل كذلك . ( 6 ) كذا في ع ، وهو الصواب وصفحت العبارة في الأصل : وقد اختلفا لديته . ( 7 ) في ع : وقال مثله أصبغ .